اذينة قال : كتبت إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) أسأله عن الرجل يبعث له الدواء من ريح
البواسير فيشربه بقدر أسكرّجة من نبيذ صلب ليس يريد به اللذة وإنّما يريد به
الدواء ، فقال : لا ولا جرعة ثمّ قال : إنّ الله عزّ وجلّ لم يجعل في شيء مما حرّم شفاء ولا
دواء ( 1 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
[ 3404 ] 6 - الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط
قال : أخبرني أبي قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال له رجل : إنّ بي جعلت فداك
أرياح البواسير وليس يوافقني إلاّ شرب النبيذ قال : فقال له : ما لك ولما حرّم الله عزّ وجلّ
ورسوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) - يقول له ذلك ثلاثاً - عليك بهذا المريس الذي تمرسه بالعشي وتشربه
بالغداة وتمرسه بالغداة وتشربه بالعشي ؟ فقال له : هذا ينفخ البطن قال له : فأدلّك
على ما هو أنفع لك من هذا عليك بالدعاء فانّه شفاء من كلّ داء قال : فقلنا له : فقليله
وكثيره حرام ؟ فقال : نعم قليله وكثيره حرام ( 2 ) .
[ 3405 ] 7 - الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن مروك بن عبيد ، عن
رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من اكتحل بميل من مسكر كحله الله عزّ وجلّ بميل
من نار ( 3 ) .
[ 3406 ] 8 - الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن
النضر بن سويد ، عن الحسين بن عبد الله الأرجاني ، عن مالك المسمعي ، عن قايد
ابن طلحة انّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن النبيذ يجعل في الدواء ، فقال : لا [ ليس ]
ينبغي لأحد أن يستشفي بالحرام ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الكافي : 6 / 413 .
( 2 ) الكافي : 6 / 413 .
( 3 ) الكافي : 6 / 414 ح 7 .
( 4 ) الكافي : 6 / 414 ح 8 .