3 - كون المسألة على خلاف مقتضى الضوابط ( 1 ) .
ولم يستفد صاحب الحدائق من ظهور الروايات لإثبات وجوب الرفع قائلا " لا ظهور في
النصوص في توقف الطلاق على رفع الأمر إلى الحاكم " ( 2 ) .
الشافعية : اختلف فقهاءهم على القديم بين من اشترط رفع الأمر لضرب الأجل ومن لم يشترط
بل اكتفى بمضي المدة والأصح عندهم هو الأول ( 3 ) .
الحنابلة : اختلفوا أيضا على روايتين ( 4 ) وقد أشار للاختلاف الهداية والمذهب والمستوعب
والخلاصة والمغني ( 5 ) والمقنع ( 6 ) والمحرر ( 7 ) والشرح وشرح ابن منجا والرعاية الكبرى والنظم ( 8 )
وتصحيح الفروع ( 9 ) .
واما الروايتان :
أحدهما : يفتقر إلى الرفع : جزم به في الوجيه وقدمه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير
وشرح ابن رزين ( 10 ) وعللوا ذلك بأنها " مدة مختلف فيها أشبهت مدة العنة " ( 11 ) .
هامش
1 - جواهر الكلام ج 11 ص 443 .
2 - الحدائق ج 25 ص 487 .
3 - مغني المحتاج ج 3 ص 397 ، المهذب ج 2 ص 146 .
4 - المبدع في شرح المقنع ج 8 ص 128 .
5 - المغني لابن قدامة ج 9 ص 135 .
6 - متن المقنع ( المبدع في شرح المقنع ) ج 8 ص 128 .
7 - المحرر ص 106 .
8 - تصحيح الفروع حاشية كتاب الفروع ج 5 ص 547 .
9 - تصحيح الفروع ، حاشية كتاب الفروع ج 5 ص 547 .
10 - تصحيح الفروع ج 5 ص 547 .
11 - المبدع في شرح المقنع ج 8 ص 128 .