2 - الروايات :
وهي " فوق حد التواتر " كما عبر صاحب الجواهر ( 1 ) .
منها : عن علي ( عليه السلام ) : " ان امرأة استعدته على زوجها أنه لا ينفق عليها إضرارا لها فحبسه في
نفقتها " ( 2 ) .
ومنها : عن أبي بصير - يعني المرادي - قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : " من كانت عنده امرأة
فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الإمام أن يفرق
بينهما " ( 3 ) .
ومنها : ما رواه أهل السنة عن موسى بن إسماعيل عن حماد عن أبي قزعة الباهلي عن حكم
ابن معاوية القشيري عن أبيه قال : قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه ؟ قال : " أن
تطعمها إذا طعمت ، وتكسوها إذا اكتست " ( 4 ) .
3 - الإجماع :
لقد أجمع علماء كل مذهب من المذاهب الإسلامية على وجوب النفقة ( 5 ) .
النفقة عند الإمامية ضابط النفقة عندهم " القيام بما تحتاج إليه المرأة من طعام وإدام وكسوة
وإسكان وإخدام وآلة ادهان تبعا لعادة أمثالها من أهل البلد " ( 6 ) .
" وفي تقدير الاطعام خلاف فمنهم من قدره بمد للرفعة والوضعة من الموسر والمعسر ، ومنهم
هامش
1 - الجواهر ج 11 ص 195 .
2 - دعائم الإسلام المجلد 2 ج 5 ص 255 ح 972 .
3 - الوسائل ب 1 من أبواب النفقات ح 2 .
4 - سنن أبي داود ج 2 ص 244 ح 2142 .
5 - الجواهر ج 11 ص 194 ، الفقه على المذاهب الأربعة ج 4 ص 553 .
6 - شرائع الإسلام ج 2 ص 293 .