من لم يقدر واقتصر على سد الخلة " ( 1 ) وهو الأشهر " بل المشهور شهرة عظيمة " والأشبه بأصول
المذهب وقواعده ( 2 ) .
بقية المذاهب الإسلامية :
تشمل نفقة الزوجة عندهم ثلاثة أنواع :
1 - إطعامها من خبز وأدم . 2 - كسوتها . 3 - اسكانها ( 3 ) .
واما مقدارها فهل تقدر بحسب حال الزوج أو حالها أو حالهما اختلاف .
الشافعية : يقدر الإطعام والكسوة بحسب حال الزوج إعسارا ويسرا ، واما المسكن فيفرض لها
بحسب حالها هي ( 4 ) .
الحنابلة : يعتبر حالهما معا يسرا وعسرا عند التنازع لا العقد فإن كان أحدهما غنيا والآخر فقيرا
فرضت نفقة الوسط ، وإن كانا موسرين فرض لها نفقة الموسرين ( 5 ) .
الحنفية : إذا كان الزوجان موسرين أو معسرين تقدر بحالهما ، واما إن كان أحدهما موسرا
والآخر معسرا ففيه رأيان :
1 - تقدر بحسب حالهما معا ، أي تجب لها نفقة الوسط .
2 - اعتبار حال الزوج فقط .
المالكية : ينظر في تقديرها إلى حالهما معا .
هامش
1 - نفس المصدر .
2 - الجواهر ج 11 ص 213 .
3 - الفقه على المذاهب الأربعة ج 4 ص 554 .
4 - الفقه على المذاهب الأربعة ج 4 ص 563 .
5 - نفس المصدر ص 564 .