1 - ما رواه سعيد بن المسيب ان عمر وعثمان قالا إن جاء زوجها الأول خير بين المرأة وبين
الصداق الذي يساق .
2 - قضاء ابن الزبير في مولاة لهم .
3 - قول علي ( عليه السلام ) .
4 - عدم وجود مخالف فهم في ذلك .
فكان هذا إجماعا ( 1 ) . فإذا اختارها الأول فهل تحتاج إلى طلاق الثاني ؟ ذكر ابن قدامة قولين
وهكذا في رجوع الثاني على الزوجة بما غرم روايتين :
1 - الرجوع " لأنها غرامة لزمت الزوج بسبب وطئه لها فرجع بها كالمغرور " .
2 - عدم الرجوع : وهو الأظهر " لأن الصحابة لم يقضوا بالرجوع اعتمادا على رواية سعيد بن
المسيب في قضاء عمر وعثمان " .
وإن لم يختار الأول الزوجة فهل تحتاج إلى عقد جديد للثاني ؟ قولان :
1 - لم يذكروا لها عقدا جديدا .
2 - اختيار ابن قدامة القول بالاحتياج إلى عقد جديد : " لأننا تبينا بطلان عقده بمجئ
الأول " ( 2 ) .
وذهب غير هؤلاء الذين ذكرناهم إلى التخيير بعد الدخول وهم الحسن وعطاء وخلاس بن
عمر والنخعي وقتادة وإسحاق ( 3 ) والحكم بن عتيبة والزهري ومكحول والشعبي ( 4 ) .
هامش
1 - المغني ج 9 ص 136 - 137 .
2 - نفس المصدر ص 137 - 138 .
3 - المجموع شرح المهذب ج 18 ص 160 .
4 - المحلى بالآثار ج 9 ص 325 .