پرش به محتوای اصلی

أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة — صفحه 115

پدیدآورندگان:

ص۱۱۵
1 - ذهب بعض المذاهب إلى القول بالصبر حتى يعلم موته أو حياته . 2 - وقال آخرون كالإمامية والمالكية والشافعي في القديم بوجوب التربص أربع سنين وإن اختلفوا في زمان الفحص هل يسبق التربص أو يقع في ضمن السنين الأربع ، فإذا أتمت الزوجة هذه المدة تجوز الفرقة على اختلاف في الرجوع إلى الحاكم وعدمه .