Skip to main content

أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة — Page 115

Contributors:

P.115
1 - ذهب بعض المذاهب إلى القول بالصبر حتى يعلم موته أو حياته . 2 - وقال آخرون كالإمامية والمالكية والشافعي في القديم بوجوب التربص أربع سنين وإن اختلفوا في زمان الفحص هل يسبق التربص أو يقع في ضمن السنين الأربع ، فإذا أتمت الزوجة هذه المدة تجوز الفرقة على اختلاف في الرجوع إلى الحاكم وعدمه .