1 - ذهب بعض المذاهب إلى القول بالصبر حتى يعلم موته أو حياته .
2 - وقال آخرون كالإمامية والمالكية والشافعي في القديم بوجوب التربص أربع سنين وإن
اختلفوا في زمان الفحص هل يسبق التربص أو يقع في ضمن السنين الأربع ، فإذا أتمت الزوجة
هذه المدة تجوز الفرقة على اختلاف في الرجوع إلى الحاكم وعدمه .
أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة — صفحة 115
مساهمون: أحمد فاضل سعدون الجادري
ص١١٥