قال طاب ثراه : ويثبت بشهادة عدلين أو الإقرار مرتين ، ولو قيل تكفي المرة كان حسنا .
أقول : الأول ظاهر ابن إدريس ، والثاني هو المشهور بين الأصحاب . وهنا فروع ذكرناها في المهذب .
المقتصر من شرح المختصر — صفحه 419
پدیدآورندگان: ابن فهد الحلي
ص۴۱۹
پدیدآورندگان: ابن فهد الحلي