پرش به محتوای اصلی

المقتصر من شرح المختصر — صفحه 419

پدیدآورندگان:

ص۴۱۹
قال طاب ثراه : ويثبت بشهادة عدلين أو الإقرار مرتين ، ولو قيل تكفي المرة كان حسنا . أقول : الأول ظاهر ابن إدريس ، والثاني هو المشهور بين الأصحاب . وهنا فروع ذكرناها في المهذب .