Skip to main content

المقتصر من شرح المختصر — Page 419

Contributors:

P.419
قال طاب ثراه : ويثبت بشهادة عدلين أو الإقرار مرتين ، ولو قيل تكفي المرة كان حسنا . أقول : الأول ظاهر ابن إدريس ، والثاني هو المشهور بين الأصحاب . وهنا فروع ذكرناها في المهذب .