قال طاب ثراه : ويثبت بشهادة عدلين أو الإقرار مرتين ، ولو قيل تكفي المرة كان حسنا .
أقول : الأول ظاهر ابن إدريس ، والثاني هو المشهور بين الأصحاب . وهنا فروع ذكرناها في المهذب .
المقتصر من شرح المختصر — صفحة 419
مساهمون: ابن فهد الحلي
ص٤١٩
مساهمون: ابن فهد الحلي