تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقتصر من شرح المختصر — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
قال طاب ثراه : ويثبت بشهادة عدلين أو الإقرار مرتين ، ولو قيل تكفي المرة كان حسنا . أقول : الأول ظاهر ابن إدريس ، والثاني هو المشهور بين الأصحاب . وهنا فروع ذكرناها في المهذب .