تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقتصر من شرح المختصر — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
السكنى تردد . أقول : ما يغرمه المشتري للمالك عوضا عما انتفع به من ثمرة ، أو صوف ، أو أجرة دار ، هل يرجع به على الغاصب ؟ للشيخ قولان ، أحدهما : الرجوع ، لأنه سبب ، والمباشرة ضعفت بالغرور . والأخر : عدمه ، لحصول العوض في مقابلة التغريم ، وأولى بالمباشرة بالضمان مع مجامعة السبب ، والأول هو المعتمد ، وهو مذهب العلامة . قال طاب ثراه : ولو تلف المغصوب ، واختلفا في القيمة ، فالقول قول الغاصب ، وقيل : القول قول المغصوب منه . أقول : مختار المصنف هو مذهب الشيخ في الكتابين وابن إدريس والعلامة وهو المعتمد . وقال في النهاية : القول قول المالك ، وهو مذهب المفيد .