السكنى تردد .
أقول : ما يغرمه المشتري للمالك عوضا عما انتفع به من ثمرة ، أو صوف ، أو أجرة دار ، هل يرجع به على الغاصب ؟ للشيخ قولان ، أحدهما : الرجوع ، لأنه سبب ، والمباشرة ضعفت بالغرور . والأخر : عدمه ، لحصول العوض في مقابلة التغريم ، وأولى بالمباشرة بالضمان مع مجامعة السبب ، والأول هو المعتمد ، وهو مذهب العلامة .
قال طاب ثراه : ولو تلف المغصوب ، واختلفا في القيمة ، فالقول قول الغاصب ، وقيل : القول قول المغصوب منه .
أقول : مختار المصنف هو مذهب الشيخ في الكتابين وابن إدريس والعلامة وهو المعتمد . وقال في النهاية : القول قول المالك ، وهو مذهب المفيد .
المقتصر من شرح المختصر — صفحة 344
مساهمون: ابن فهد الحلي
ص٣٤٤