كتاب الشفعة
قال طاب ثراه : وهل تثبت فيما ينقل كالثياب والأمتعة ؟ فيه قولان ، والأشبه الاقتصار على موضع الإجماع . أقول : في محل الشفعة للأصحاب أربعة أقوال : الأول : انه غير المنقول ، كالبساتين والعراص ( 1 ) والرباع ، وهو قول الشيخ في المبسوط ( 2 ) وابن حمزة ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد . الثاني : أنه كل مبيع ، وهو قول السيد وأبي علي والقاضي وابن إدريس . الثالث : أنه كل مبيع بشرط إمكان القسمة ، فيخرج النهر والطريق والحمام والعضائد الضيقة ( 3 ) ، وهو قول الشيخ في النهاية ( 4 ) . الرابع : أنه غير المنقول ، الا العبد خاصة من المنقولات ، نقله المصنف عن بعض الأصحاب ، واختاره العلامة في المختلف .
هامش
( 1 ) في « س » : العراض .
( 2 ) المبسوط 3 - 106 .
( 3 ) في « س » : والصفة .
( 4 ) النهاية ص 424 .