تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥

ومن لم يبرد أشهر القولين لبقاء الروح فيه . وقيل بنجاسته ( 1 ) للعمومات ، وخصوص التوقيعين ( 2 ) . وميتة ما لا نفس له طاهرة للأصل ، والإجماع ، والمستفيضة ( 3 ) ، ونفي الحرج . وما لا تحلَّه الحياة منها وهو الصوف والشعر والريش والوبر والإنفحة والبيض والعظم والقرن والسن والحافر والظفر والظلف طاهر بالأصل ، والإجماع ، واستفاضة النصوص ( 4 ) . وظاهر الأكثر عدم الفرق فيها بين المأخوذ من المحلَّل والمأكول وغيرهما لإطلاق الأدلَّة ، فتنجيس الفاضل بيض الجلَّال وما لا يؤكل ( 5 ) ، كتردّد بعضهم في إنفحة غير المحلَّلة ( 6 ) لا وجه له . والأكثر على طهر الأربعة الأُول ولو قُلعت مع غسل موضعه ، والشيخ خصّصه بالجزّ ( 7 ) . لنا : عموم أدلَّة الطهارة . [ فإن ] قيل : تعارضه عموم أخبار النجاسة ، فما الوجه لترجيح الأول ؟ ! قلنا : اعتضاده بالأصل والشهرة مع عدم شمول الميتة لها . للشيخ : الخبر ( 8 ) . وردّ بالإجمال ، ومعارضته بالحسن ( 9 ) .

هامش
( 1 ) روض الجنان : 113 و 114 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 3 / 296 الحديث 3694 و 3695 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 3 / 463 الباب 35 من أبواب النجاسات .
( 4 ) وسائل الشيعة : 24 / 179 ، الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة .
( 5 ) نهاية الإحكام : 1 / 270 ، منتهى المطلب : 3 / 209 .
( 6 ) المعالم في الفقه : 2 / 489 .
( 7 ) النهاية : 585 ، وفي النسخ الخطَّية : ( بالجزء ) ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه .
( 8 ) وسائل الشيعة : 24 / 181 الحديث 30292 .
( 9 ) وسائل الشيعة : 24 / 180 الحديث 30288 .