تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧

بحث المتفرّقات

فصل [ الماء المشمّس ] يكره الطهارة بالمشمّس بالإجماعين ، والخبرين ( 1 ) ، ولا فرق بين الأواني المنطبعة والخزفيّة ( 2 ) ، والموضع الحار والبارد ، والماء الكثير والقليل ، والتسخين والتسخّن بالإشراق والقرب لإطلاق الأدلَّة . ولا يشترط بقاء السخونة للاستصحاب ، وعدم اشتراطه في صدق المتسخّن . والتعليل في الخبرين يفيد كراهة استعماله ، فاقتصارهم على مجرّد الطهارة للتمثيل ، ولو أُريد الحصر اندفع به . والأكثر على انتفاء الكراهة إن تعيّن استعماله ، حذراً عن اجتماع حكمين . وفيه أنّ النهي للإرشاد ، فلا اجتماع ، ولو سلَّم فهي بمعنى المرجوحيّة الإضافيّة ، فلا يجتمعان على واحد بالشخص .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 207 الحديث 530 و 531 .
( 2 ) في النسخ الخطَّية : ( الأواني المنطبقة والحرفية ) ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه .
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 67 | ملا محمد مهدي النراقي / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني