( 5 )
إسناد رواية التحريم إلى سلمة ابن الأكوع ( رض )
قال : رخص لنا النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم عام أوطاس في المتعة ثم نهى عنها .
( أخرجه الشيخان )
خلاصة مذهب الجمهور في التحريم
لقد لخص الإمام محمد الرازي فخر الدين في تفسيره الكبير حجج الجمهور على حرمة المتعة بالوجوه الآتية :
( الأول ) : أن الوطئ لا يحل إلا في الزوجية والمملوكة لقوله تعالى : ( والَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ ) وهذه المرأة لا شك أنها ليست مملوكة ولا زوجة ويدل عليه أنها لو كانت زوجة لحصل التوارث بينهما لقوله تعالى : ( ولَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ ) بالاتفاق لا توارث بينهما وثانيا لثبت النسب لقوله عليه الصلاة والسلام الولد للفراش وللعاهر الحجر وبالاتفاق لا يثبت ، ثالثا ولوجبت العدة عليها لقوله تعالى : ( الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ ويَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وعَشْراً ) واعلم أن هذه الحجة كلام حسن مقرر .
المتعة وأثرها في الاصلاح الاجتماعي — صفحة 31
مساهمون: توفيق الفكيكي
ص٣١