الشافعي [ التيمم ] ( 1 ) ضربتان ] على كل حال ضربة للوجه يستغرق جميعه وضربة لليدين إلى المرفقين .
وقد ذهب إليه قوم من أصحابنا [ منهم علي بن بابويه ] ( 2 ) وبه قال عمر ، وجابر والحسن البصري ، والشعبي ، ومالك ، والليث بن سعد ، والثوري ، وأبو حنيفة ، وأصحابه .
ورووا عن علي عليه السّلام أنه قال : يضرب ضربتين ضربة لوجهه وضربة لكفيه ، وحكي ذلك عن الشافعي في القديم ، وكذلك حكي عن مالك .
والفرق بين الطهارتين ننفرد به نحن ( 3 ) . وفي أصحابنا من قال بضربة واحدة في الموضعين جميعا واختاره المرتضى .
وقال ابن سيرين : يضرب ثلاث ضربات ضربة للوجه ، وضربة للكفين ، وضربة للذراعين . وذهب الزهري إلى أنه يمسح يديه إلى المنكبين .
مسألة - 133 - « ج » : يجب أن يكون التيمم بالتراب أو ما كان من جنسه من الأحجار ، ولا يلزم أن يكون ذا غبار .
ولا يجوز التيمم بالزرنيخ وغير ذلك من المعادن ، وبه قال الشافعي الا أنه اعتبر التراب أو الحجر إذا كان ذا غبار .
وقال أبو حنيفة كل ما كان من جنس الأرض أو متصلا بها من الملح والشجر يجوز التيمم به ، وبه قال مالك الا أنه اعتبر أن يكون من جنس الأرض وما يتصل بها .
وقال الثوري والأوزاعي : يجوز التيمم بالأرض وبكل ما عليها سواء كان متصلا بها أو غير متصل كالثلج وغير ذلك .
هامش
( 1 ) ليس في م .
( 2 ) ليس في د .
( 3 ) نحن به - كذا في م .