تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 637

مساهمون:

ص٦٣٧
ملك المشتري بحق الشفعة ، فيلزمه دركه كما لو باعه ، وهو مذهب « ش » ، و « ك » . وقال « ح » : ان أخذها من البائع ، فالعهدة على البائع ، وان أخذها من المشتري فكما قلناه . وقال ابن أبي ليلى . وعثمان البتي : عهدة المبيع على البائع دون المشتري ، سواء أخذها من يد البائع أو يد المشتري ، لأن المشتري كالسفير . مسألة - 24 - : لا يأخذ الشفيع الشفعة من البائع أبدا ، لأنه انما يستحق الشفعة بعد تمام العقد ولزومه ، وإذا كان كذلك فالملك [ للمشتري ، فيجب أن يكون الأخذ من مالكه لا من غيره ، وهذا مذهب « ش » . وقال « ح » : له أخذها منه ] ( 1 ) قبل القبض . مسألة - 25 - : إذا تبايعا شقصا فضمن الشفيع الدرك للبائع عن المستحق ( 2 ) ، أو للمشتري عن البائع في نفس العقد ، أو تبايعا بشرط الخيار على أن الخيار للشفيع ، فإنه يصح شرط الأجنبي ، وأيها كان فلا يسقط شفعته ، لأنه لا دليل عليه ولا مانع من جواز الشرط للأجنبي ، وبه قال « ش » . وقال أهل العراق : يسقط الشفعة ، لأن العقد ما تمَّ الا به ، كما إذا باع بعض حقه لم يجب له الشفعة على المشتري . مسألة - 26 - : إذا كان دار بين ثلاثة ، فباع أحدهم نصيبه واشتراه أحد الآخرين ، استحق الشفعة الذي لم يشتر على قول من يقول الشفعة على عدد الرؤوس ، وهو أحد وجهي ( 3 ) « ش » ، لأن الإنسان لا يستحق الشفعة على نفسه ، وقد ثبت أن الشفعة يستحق على المشتري . وقال « ح » ، و « ش » في أحد وجهيه : يستحق الشفعة الذي اشتراه مع الذي لم
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة « د » . ( 2 ) م : عن المشترى . ( 3 ) د : قولي .
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 637 | الشيخ الطبرسي / السيد مهدي الرجائي