عباس أن النبي عليه السّلام نهى عن بيع التمر حتى يطعم . وروى أنس بن مالك أن النبي عليه السّلام نهى عن بيع العنب حتى يسود ، وعن بيع الحب حتى يشتد .
مسألة - 136 - : إذا كانت الأصول لرجل والثمرة لآخر ، فباع الثمرة من صاحب الأصول ، فلا يصح ( 1 ) أيضا قبل بدو الصلاح ، بدلالة عموم الاخبار . و « للش » فيه وجهان .
مسألة - 137 - « ج » : إذا باع الثمرة بعد بدو ( 2 ) الصلاح ، صح البيع ان كان مطلقا ، أو بشرط التبقية ، أو بشرط القطع ، وبه قال « ش » .
وقال « ح » : إذا باع مطلقا جاز وأجبر على القطع ، وإذا باع بشرط القطع جاز وإذا باع بشرط التبقية لم يجز .
مسألة - 138 - : لا اعتبار بطلوع الثريا في بدو الصلاح في الثمار ، بل المراعى صلاحها بأنفسها بالبلوغ أو التلون ، بدلالة الأخبار المروية في ذلك .
وقال بعض الناس : ان الاعتبار بطلوع الثريا ، لخبر ابن عمر ، وقول ابن عمر حتى يطل الثريا ليس من قول النبي عليه السّلام وانما هو من قوله ولا يجب اتباع قوله .
مسألة - 139 - « ج » : إذا بدا الصلاح في بعض الجنس جاز بيع جميع ما في البستان ( 3 ) من ذلك الجنس ، وان لم يبدو صلاحه . وكذلك إذا بدا صلاح بعض الثمار في بستان واحد ولم يبد صلاح نوع آخر فيه ، فإنه يجوز بيع الجميع وان كان ذلك في بستانين أو بساتين ، فلا يجوز الا أن ( 4 ) يبدو الصلاح في كل بستان
هامش
( 1 ) م : فلا يصح بيعها .
( 2 ) م : قبل بدو الصلاح .
( 3 ) م : جميعه في البستان .
( 4 ) م : بحذف « الا » .