مسألة - 143 - : يجوز بيع الحنطة في سنبلها ، بدلالة الآية والأصل ، وبه قال « ح » ، و « ك » ، و « ش » في القديم . وقال في الجديد : لا يجوز .
مسألة - 144 - « ج » : إذا باع ثمرة بستان ، جاز أن يستثني أرطالا معلومة ، لأن الأصل جوازه وعليه إجماع الفرقة ( 1 ) ، وبه قال « ك » .
وقال « ح » ، و « ش » : لا يجوز ذلك ، لان الثمرة مقدارها مجهول .
بيع الشاة واستثناء عضو منها
مسألة - 145 - « ج » : يجوز أن يبيع شاة ويستثني رأسها أو جلدها ، سواء كان ذلك في سفر أو حضر وعلى كل حال ، ومتى باع كذلك كان شريكا ( 2 ) بمقدار ما يستثنيه من الثمن .
وقال « ح » ، و « ش » : لا يجوز ذلك على كل حال .
وقال « ك » : ان كان في حضر لا يجوز ، وان كان في سفر يجوز .
أحكام القبض في الثمرة
مسألة - 146 - : إذا باع ثمرة وسلمها إلى المشتري ، والتسليم أن يخلي بينها وبينه ، ثمَّ أصابتها جائحة ( 3 ) فهلكت ، أو هلك بعضها ، فإنه لا ينفسخ البيع ، لأنه لا دليل على الفسخ وقد ثبت العقد .
وقال « ش » في القديم : ينفسخ البيع . وقال في الأم : لا ينفسخ ، وبه قال « ح » .
وقال « ك » : ان كان ذلك فيما دون الثلاث ، فهو من ضمان المشتري ، وان كان الثلاث فصاعدا ، فهو من ضمان البائع .
مسألة - 147 - : القبض في الثمرة على رؤوس النخل هو التخلية بينها وبين المشتري ، لأن العادة في الشجرة أنها لا تنقل ولا يحول ، والثمرة ما دامت متصلة بها كانت بمنزلتها ، فيكون القبض فيها التخلية .
هامش
( 1 ) م : سقط « عليه إجماع الفرقة » .
( 2 ) م : شريكا له .
( 3 ) في المنجد : جاح اللَّه القوم : أهلكهم واستأصلهم .