الإتلاف يجب عليه قيمته ، فالاعتبار بذلك دون حال الإخراج ، لأن القيمة قد استقرت في ذمته ، وهذا هو الصحيح من مذهب « ش » ، ومنهم من قال : مالا مثل له على قولين [ أحدهما الاعتبار بحال الإخراج والثاني مثل ما قلناه ] ( 1 ) .
مسألة - 265 - « ج » : لحم الصيد حرام على المحرم ، سواء صاده هو ( 2 ) أو غيره ، قتله هو أو غيره ، أذن فيه أو لم يأذن ، أعان عليه أو لم يعن ، وعلى كل حال وهو مذهب جماعة من الفقهاء .
وقال « ش » : ما يقتله بنفسه ، أو يأمر به ( 3 ) ، أو يشير إليه ، أو يدل عليه ، أو يعطي سلاحا لإنسان فقتله به يحرم عليه أكله ، وكذلك ما اصطيد له بعلمه أو بغير علمه فلا يحل أكله وما صاده غيره ولا أثر له فيه ، فمباح له أكله .
وقال « ح » : انه يحرم عليه ما صاده بنفسه ( 4 ) وما له فيه أثر لا يستغنى عنه بأن يدل عليه ولا يعلم مكانه ، أو دفع إليه سلاحا يحتاج إليه ، وأما إذا دل عليه دلالة ظاهرة لا يحتاج إليها ، أو دفع إليه سلاحا لا يحتاج إليه أو أشار إليه إشارة يستغنى عنها ، فلا يحرم عليه ، وكذلك ما صيد لأجله لا يحرم عليه .
مسألة - 266 - « ج » : المحرم ( 5 ) إذا ذبح صيدا ، فهو ميتة لا يجوز لأحد أكله ، وبه قال « ح » و « ش » في الجديد . وقال في القديم والإملاء : ليس بميتة [ ولكن لا يجوز له أكله ] ( 6 ) ويجوز لغيره أكله .
مسألة - 267 - « ج » : المحرم أو المحل إذا ذبح صيدا في الحرم كان
هامش
( 1 ) هذه الزيادة تختص م .
( 2 ) ح ، د بإسقاط ( هو ) .
( 3 ) ح ، د : يأمره .
( 4 ) ح ، د : بإسقاط ( بنفسه ) .
( 5 ) م : بإسقاط ( المحرم ) .
( 6 ) هذه الجملة تختص م . وهي موجودة في الخلاف .