ميتة ، وفي أصحاب « ش » من قال فيه قولان ، وفيهم من قال إنه ميتة قولا واحدا .
مسألة - 268 - « ج » : إذا أكل المحرم من صيد قتله لزمه قيمته ، وبه قال « ح » .
وقال « ش » : إذا أكل من لحم الصيد الذي قتله لم يلزمه بذلك شيء .
مسألة - 269 - « ج » : إذا دل على الصيد فقتله المدلول لزم الدال الفداء ، وكذلك المدلول ان كان محرما أو في الحرم ، سواء كانت الدلالة ( 1 ) ظاهرة أو باطنة ، فان أعاره سلاحا قتل به صيدا ، فلا نص لأصحابنا فيه ، والأصل براءة الذمة .
وقال « ش » : لا يضمن جميع ذلك . وقال « ح » : يجب عليه الجزاء إذا دل على صيد دلالة باطنة ، وإذا أعاره سلاحا [ لا يستغنى عنه ، فاما إذا دل عليه دلالة ظاهرة أو أعار سلاحا ] ( 2 ) يستغنى عنه فلا جزاء عليه .
مسألة - 270 - « ج » : إذا أمسك محرم صيدا ، فجاء محرم آخر فقتله ، لزم كل واحد منهما الفداء كملا . وقال « ش » : فيه جزاء واحد ، وعلى من يجب فيه وجهان : أحدهما يجب ( 3 ) على الذابح ، والأخر يكون الجزاء بينهما .
مسألة - 271 - « ج » : صيد الحرم مضمون بلا خلاف بين الفقهاء ، الا داود فإنه قال : لا يضمن .
مسألة - 272 - « ج » : صيد الحرم إذا تجرد عن الإحرام يضمن ، وان كان القاتل محرما تضاعف الجزاء ، وان كان محلا لزمه جزاء واحد .
وقال « ش » : صيد الحرم مثل صيد الإحرام مخير بين ثلاثة أشياء : بين المثل ( 4 ) والصوم والإطعام ، وفيما لا مثل له بين الإطعام والصيام .
هامش
( 1 ) م : دلالة .
( 2 ) هذه الجملة تختص م .
( 3 ) ح ، د : بإسقاط يجب .
( 4 ) م : من المثل .