المعادن .
مسألة - 114 - : إذا كان المعدن لمكاتب أخذ منه الخمس ، سواء كان مشروطا عليه أو لم يكن ، لان الخمس لا يختص بالأحرار دون العبيد والمكاتبين ، وبه قال « ح » . وقال « ش » : لا شيء عليه .
مسألة - 115 - : الذمي إذا عمل في المعدن يمنع منه ، فان خالف وأخرج شيئا ملكه ويؤخذ منه الخمس ، لما قلناه في المسألة المتقدمة ، وبه قال « ح » .
وقال « ش » : لا يؤخذ منه شيء ، لأنه زكاة ( 1 ) ، ولا يؤخذ منه زكاة .
مسألة - 116 - : حق الخمس يملكه مستحقه مع الذي يخرج من المعدن شيئا ، وبه قال « ح » .
وقال « ش » : المخرج يملكه كله ، ويجب عليه حق المساكين .
مسألة - 117 - « ج » : الركاز هو الكنز المدفون يجب فيه الخمس بلا خلاف ويراعى فيه عندنا أن يبلغ نصابا يجب في مثله الزكاة ، وهو قول « ش » في الجديد وقال في القديم : يخمس قليله وكثيره ، وبه قال « ك » ، و « ح » .
مسألة - 118 - : النفقة التي تلزم على المعادن والركاز من أصل ما يخرج .
وقال « ش » : تلزم رب المال .
مسألة - 119 - : إذا وجد دراهم مضروبة في الجاهلية فهو ركاز ويجب فيه الخمس ، سواء كان ذلك في دار الإسلام ، أو في دار الحرب ، وبه قال « ش » .
وقال « ح » : يجب فيه ان كان في دار الإسلام ، وان كان في دار الحرب فلا شيء فيه .
مسألة - 120 - : إذا وجد كنزا عليه أثر الإسلام ، بأن يكون الدراهم أو الدنانير مضروبين في دار الإسلام وليس عليه أثر ملك يؤخذ منه الخمس ، بدلالة
هامش
( 1 ) ح ، د : لأنه زكاة عنده وسقط منهما ، بعده ، وفي المعنى موافق للخلاف .