مسألة - 109 - « ج » : المعادن كلها تجب فيها الخمس من الذهب والفضة والحديد والصفر والنحاس والرصاص ونحوه ، ما ينطبع وما لا ينطبع ، كالياقوت والزبرجد والفيروزج ونحوها ، وكذلك القير والموميا والملح والزجاج وغيره .
وقال « ش » : لا يجب في المعادن شيء إلا في الذهب والفضة ، فإن فيهما ( 1 ) الزكاة وما عداهما ليس فيه شيء ، انطبع أو لم ينطبع .
وقال « ح » : كلما ينطبع ، مثل الحديد والرصاص والذهب والفضة ففيه الخمس وما لا ينطبع فليس فيه شيء ، مثل الياقوت والزمرد والفيروزج ، فلا زكاة فيه لأنه حجارة .
وقال « ح » ومحمد : وفي الزيبق الخمس . وقال أبو يوسف : لا شيء فيه ، ورواه عن « ح » . وقال أبو يوسف : قلت لح هو كالرصاص ؟ فقال : فيه الخمس ، قال أبو يوسف : وسألت عن الزيبق بعد ذلك ، فقيل : انه يخالف الرصاص ، فلم أر فيه شيئا ، فروايته عن « ح » ومذهبه الذي مات عليه أنه يخمس .
مسألة - 110 - « ج » : يجب الخمس في جميع المستفاد من أرباح التجارات والغلات والثمار على اختلاف أجناسها بعد إخراج حقوقها ومؤونها وإخراج مئونة الرجل لنفسه ومؤونة عياله سنة ، ولم يوافقنا على ذلك أحد من الفقهاء .
مسألة - 111 - : وقت وجوب الخمس في المعادن حين الأخذ ، ووقت الإخراج حين التصفية والفراغ منه ، ويكون المئونة وما يلزم عليه من أصله والخمس فيما يبقى ، وبه قال « ح » ، و « ع » .
و « للش » فيه قولان ، أحدهما : أنه ( 2 ) يراعى فيه حؤول الحول ، والأخر : أنه
هامش
( 1 ) ح ، د : فيها .
( 2 ) م ، ح : بإسقاط ( انه ) .