أيهما شاء ويعطي ، بدلالة ما جاء في الخبر أنه ان لم يكن عنده بنت مخاض وابن لبون ذكر وهذا ليس عنده بنت مخاض ، وبه قال « ش » .
وقال « ك » : يتعين عليه شرى بنت مخاض .
مسألة - 6 - « ج » : زكاة الإبل والبقر والغنم والدراهم ( 1 ) والدنانير لا يجب حتى يحول على المال الحول ، وبه قال جميع الفقهاء ، وهو المروي عن أمير المؤمنين علي عليه السّلام وأبي بكر وعمر وابن عمر .
وقال ابن عباس : إذا استفاد ما لا زكاه لسنته كالركاز ( 2 ) ، وكان ابن مسعود إذا قبض العطاء زكاه لوقته ثمَّ استقبل به الحول .
مسألة - 7 - : إذا بلغت الإبل خمسا ففيها شاة ، ثمَّ ليس فيها شيء إلى تسع ففيها أيضا شاة ، فما دون النصاب وقص ، وما فوق الخمس إلى تسع وقص ، والشاة واجبة في الخمس وما زاد عليه وقص ، ويسمى ذلك شنقا ، وبه قال « ح » وأهل العراق وأكثر الفقهاء ، وقالوا : لا فرق بين ما نقص عن النصاب ولا ما بين الفريضتين .
و « للش » فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، وهو اختيار المزني . وقال في الإملاء : ان الشاة وجبت في التسع كلها .
مسألة - 8 - : إذا بلغت الإبل مائتين ، كان الساعي مخيرا بين أربع حقاق وخمس بنات لبون ، وبه قال « ش » في أحد قوليه ، والأخر أربع حقاق لا غير ، وبه قال « ح » .
دليلنا : ما ورد في الاخبار أنه إذا زادت على مائة وعشرين ففي كل خمسين ( 3 ) حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون ، وهذا ( 4 ) عدد اجتمع فيها خمسينات وأربعينات
هامش
( 1 ) د - درهم .
( 2 ) م : كالزكاة .
( 3 ) د : خمس .
( 4 ) ح - د سقط منها حرف العطف .