للورثة ، والثاني : لا يشق لأنه بمنزلة ما أكل من ماله ، وليس لنا في هذه المسألة نص .
والأولى أن نقول : لا يشق جوفه على كل حال ، لما روي عنهم عليهم السّلام أنهم قالوا : حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا .
مسألة - 548 - : إذا دفن الميت من غير غسل ، لا يجوز نبشه ولا يعاد عليه الغسل ، قرب العهد أو بعد ، لان كل خبر يتضمن النهي عن نبش القبور عمومه يقتضي المنع من ذلك .
وقال « ح » : إذا أهيل عليه التراب لا نبش . وقال « ش » : ان لم يخش عليه الفساد نبش وغسل وان خيف ترك ، وكذلك في ترك توجيهه إلى القبلة .
مسألة - 549 - « ج » : يستحب أن يعرف المؤمنون لموت الميت ليتوفروا على الصلاة عليه ، وبه قال « د » . وأما النداء ، فلا أعرف فيه نصا . وقال « ش » : يكره النداء . وقال « ح » : لا بأس .
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 260
مساهمون: الشيخ الطبرسي
ص٢٦٠