وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي الركعة الباقية عليها وقد تمت صلاتهم .
مسألة - 403 - : صلاة المغرب الأفضل أن يصلي بالفرقة الأولى ركعة ، وبالفرقة الثانية ( 1 ) ركعتين ، وان صلى بالأولى ثنتين وبالأخرى ركعة كان أيضا جائزا ، والأول ( 2 ) رواية الحلبي ، والثاني رواية زرارة ، وبه قال « ش » سواء الا أن أصحابه اختاروا أن يصلي بالأولى ركعتين ، وبالثانية واحدة .
مسألة - 404 - : صلاة الخوف جائزة في الحضر ، كما يجوز في السفر ، وبه قال « ش » و « ح » . وقال « ك » : لا يجوز في الحضر .
مسألة - 405 - : إذا فرقهم في الحضر أربع فرق وصلى بكل فريق منهم ( 3 ) ركعة ، بطلت صلاة الجميع الإمام والمأموم ، لما سبق أن صلاة الخوف مقصورة فإذا صلى أربعا لا يجزيه ، وهكذا على القول الشاذ من أصحابنا يبطل صلاتهم ، لأنه لم يثبت لنا في الشرع هذا الترتيب ، فوجب أن يكون باطلا ، لأنه غير مشروع .
وقال « ح » ( 4 ) : يصح صلاة الامام ، ويبطل صلاة الطوائف .
و « للش » قولان ، أحدهما : يصح صلاة الإمام والمأموم الثاني بطلت صلاته ، وصحت صلاة الطائفة الأولى والثانية وبطلت صلاة [ الافراد ] ( 5 ) الثالثة والرابعة لأنهما دخلا في صلاة بعد فسادها ، وفسادها يكون عند الفراغ من الركعتين .
مسألة - 406 - : أخذ السلاح واجب على الطائفة المصلية ، وبه قال داود ،
هامش
( 1 ) م ، ف : أخرى .
( 2 ) ح : والأولى .
( 3 ) ليس فيها لفظ ( منهم ) .
( 4 ) م : سقط منها من ( المأموم ) إلى هنا وقد ذكر في آخر المسئلة مفادها بلفظ آخر .
( 5 ) ليس في نسخة م ود .