مناقشة السند :
الحديث ضعيف بمحمّد بن سنان .
وقال المجلسي : " ضعيف على المشهور " ( 1 ) ، بناءً على شهرة تضعيف محمّد بن سنان .
22 . تفسير العياشي : عن المعلّى بن خُنَيس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول :
من قتل النفس التي حرم الله ، فقد قتل الحسين في أهل بيته ( 2 ) .
مناقشة السند :
الرواية مرسلة لحذف أسانيد تفسير العياشي .
23 . التهذيب : عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن
ابن أبي نصر ، عن حمّاد ، عن المعلّى بن خُنَيس ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) هل
لأحد أن يرجع في صدقته وهبته ؟
قال : أما ما تصدق به لله فلا ، وأما الهبة والنحل يرجع فيها ، أحازها أو لم يحزها ،
وإن كانت لذي قرابة .
وقال : من أضر بطريق المسلمين شيئاً فهو ضامن .
قال : وسمعته يقول : لا تحل الصدقة لأحد من ولد العباس ( رضي الله عنه ) ، ولا لأحد من ولد
علي ( عليه السلام ) ، ولا لنظرائهم من ولد عبد المطلب ( عليه السلام ) ( 3 ) .
في طريق الشيخ إلى محمّد بن علي بن محبوب ، أحمد بن محمّد العطّار الذي
لم تثبت وثاقته ( 4 ) ، عند السيد الخوئي ، لذا قال : طريق الشيخ إليه محمّد بن علي بن
هامش
1 . مرآة العقول ، ج 9 ، ص 297 .
2 . تفسير العياشي ، ج 2 ، ص 290 ؛ تفسير البرهان ، ج 2 ، ص 418 ؛ بحار الأنوار ، ج 10 ، ص 150 وج 44 ، ص 218 .
3 . تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 158 ( ح 651 ) ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 107 ( ح 406 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ،
ص 238 ( ح 24497 ) ؛ الوافي ، ج 18 ، ص 1072 .
4 . المفيد من معجم رجال الحديث ، ص 46 .