وقد تقدم ترجيحنا هذا القول . فالرواية صحيحة .
6 . الكافي : عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن
علي الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن المعلّى بن خنيس ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان عندكم ، فأتى بني ديوان فاشترى ثلاثة أثواب
بدينار ، القميص إلى فوق الكعب ، والأزار إلى نصف الساق ، والرداء من يديه إلى
ثدييه ومن خلقه إلى أليتيه ثُمَّ رفع يديه إلى السماء ، فلم يزل يحمد الله على ما كساه
حتى دخل منزله . ثُمَّ قال : هذا اللباس الذي ينبغي للمسلمين أن يلبسوه .
قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ولكن لا تقدرون أن تلبسوها هذا اليوم ، ولو فعلنا لقالوا :
مجنون . ولقالوا : مرائي ، والله عزّ وجلّ يقول : ( وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ) ( 1 ) قال : وثيابك ارفعها
ولا تجرها ، فإذا قام قائمنا كان هذا اللباس ( 2 ) .
مناقشة السند :
جميع الرواة في سلسلة السند ثقات فالحديث صحيح ، وقال المجلسي ضعيف على
المشهور ( 3 ) ، اعتماداً على شهرة ضعف المعلّى بين القدماء ، وقد استوفينا البحث حول
وثاقة المعلّى .
7 . التهذيب : عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن جميل بن دراج ، عن
المعلّى بن خُنَيس قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا بأس في الصلاة في الثياب
التي يعملها المجوس والنصارى واليهود ( 4 ) .
هامش
1 . سورة المدثر : 4 .
2 . الكافي ، ج 6 ، ص 455 ( ح 2 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 40 ( ح 5843 ) ؛ بحار الأنوار ، ج 41 ، ص 159 ؛
الوافي ، ج 20 ، ص 731 .
3 . مرآة العقول ، ج 22 ، ص 337 .
4 . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 361 ( ح 1496 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 519 ( ح 4340 ) .