يخرج بدفق وحرقة ، وأقله ثلاثة إيام وأكثره عشرة أيام ، ويعتبر فيه
الاستمرار في الثلاثة الأولى والليلتين المتوسطتين بينهما ، فلو لم يستمر الدم لم
تجر عليه أحكام الحيض . نعم الفترات اليسيرة المتعارفة ولو في بعض النساء
لا تخل بالاستمرار المعتبر فيه .
( مسألة 46 ) : يعتبر التوالي في الأيام الثلاثة التي هي أقل الحيض ، فلو
رأت الدم يومين ثم انقطع ثم رأت يوما أو يومين قبل انقضاء عشرة أيام من
ابتداء رؤية الدم فهو ليس بحيض وإن كان الأحوط - استحبابا - في مثل
ذلك الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة في أيام الدم والجمع بين
أحكام الحيض والطاهرة أيام النقاء .
( مسألة 47 ) : يعتبر في دم الحيض أن يكون بعد البلوغ وقبل اليأس ،
ويتحقق بلوغ المرأة باكمال تسع سنين ، ويتحقق يأسها ببلوغ خمسين سنة في
غير القرشية وببلوغ ستين سنة في القرشية .
( مسألة 48 ) : يجتمع الحيض مع الحمل قبل ظهوره وبعد ظهوره ، نعم
يلزم على الحامل على الأحوط الجمع بين تروك الحائض وأفعال
المستحاضة في صورة واحدة ، وهي ما إذا رأت الدم بعد مضي عشرين يوما
من أول عادتها وكان الدم بصفات الحيض ، وفي غير هذه الصورة حكم
الحامل وغير الحامل على حد سواء .
( مسألة 49 ) : لاحد لأكثر الطهر بين الحيضتين ولكنه لا يكون أقل من
عشرة أيام وتسع ليال متوسطة بينها فإذا كان النقاء بين الدمين أقل من
المسائل المنتخبة — صفحة 22
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٢٢