بصفة الحيض بمقدار عادتها أو أقل أو أكثر منها ، وكذلك إذا تجاوز المجموع
العشرة . والأولى مراعاة الاحتياط في ما كان بصفة الاستحاضة في الصورة
الأولى بالجمع بين تروك الحائض وإفعال المستحاضة وكذلك في المقدار
المتمم للعادة في الصورة الثانية .
( مسألة 54 ) : إذا تجاوز الدم أيام العادة فإن علمت المرأة بأنه يتجاوز
العشرة وجب عليها أن تغتسل وتعمل عمل المستحاضة " على ما يأتي
بيانه " وإن احتملت الانقطاع في اليوم العاشر أو قبله وجب عليها
الاستظهار يوما فيوما إلى تمام العشرة من أول رؤية الدم ( والاستظهار هو
الاحتياط بترك العبادة ) .
فان انقطع الدم على العشرة أو أقل فالمجموع حيض وان تجاوز فتجعل
عادتها حيضا والبقية استحاضة .
( مسألة 55 ) : إذا انقطع الدم قبل انقضاء أيام العادة وجب عليها الغسل
والصلاة ، ولو ظنت عودة الدم بعد ذلك . فإذا عاد قبل انقضائها أو عاد بعده
وكان بصفة الحيض ثم انقطع في اليوم العاشر أو دونه من أول زمان رؤية
الدم فهو حيض ، وإذا تجاوز العشرة فما رأته في أيام العادة حيض والباقي
استحاضة . والنقاء المتخلل بين الدمين من حيض واحد يجري عليه حكم
الحيض وإن كان الأحوط فيه الجمع بين أحكام الطاهرة والحائض .
( مسألة 56 ) : إذا رأت الدم قبل زمان عادتها بيوم أو يومين واستمر إلى
ما بعد العادة وكان الدم فيما بعد العادة بصفة الحيض فإن لم يتجاوز مجموعه
العشرة كان جميعه حيضا ، وإن تجاوزها فما كان منه في أيام العادة فهو حيض
المسائل المنتخبة — صفحة 25
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٢٥