Skip to main content

منتهى الأصول — Page 561

Contributors:

P.561
العام في العموم بمعنى كاشفيته عن إرادة العموم معلق بأن لا يكون هناك قرينة على عدم إرادة العموم فإذا كان التعبد بظهور الخاص وانه كاشف عن مراد المتكلم قرينة على عدم إرادة العموم فيقدم على ظهور العام في العموم ولو كان ظهور العام في العموم أقوى وأما كون الخاص من قبيل القرينة على عدم إرادة العموم وان المراد من العام ما عدا ما ينطبق عليه عنوان الخاص يعرف بأن يفرض العام والخاص في كلام واحد من متكلم واحد فان العرف لا يتوقف في حمل العام على ما عدا الخاص فيكون ذكر الخاص قرينة على عدم إرادة العموم من العام بحيث يشمل حتى الافراد التي ينطبق عليها الخاص ولما كانت الاخبار الصادرة عن أهل بيت العصمة مثل أن يصدر عن شخص واحد في مجلس واحد لان كلهم من جهة بيان حكم الله كشخص واحد ولان الواقع منكشف لهم بدون خطأ ولذا ترى أن العام صدر عن امام والخاص الذي يخصصه من امام آخر فالعام وان صدر عن امام والخاص من امام آخر مع طول المدة بينهما ومع ذلك يكون قرينة على عدم إرادة العموم من الامام الأول كما لو كانا صادرين من امام واحد في مجلس واحد . ( وبعبارة أخرى ) حال أصالة الظهور في طرف الخاص حال ظهور الرمي في قولهم رأيت أسدا يرمي بالنسبة إلى ظهور أسد حيث أن ظهور يرمي في الرمي بالنبل حاكم على ظهور أسد في الحيوان المفترس مع أن ظهور أسد في الحيوان المفترس بالوضع وظهور الرمي في الرمي بالنبل بالاطلاق والظهور الوضعي أقوى من الظهور الاطلاقي وذلك لما ذكرنا من أنه لا تلاحظ النسبة بين الحاكم والمحكوم ولا قوة الظهور وضعفه بل يقدم الحاكم ولو كانت النسبة بينهما عموم من وجه وأيضا ولو كان ظهور المحكوم أقوى ( والسر في ذلك ) ان ظهور أحد المتعارضين يكون معارضا مع الاخر في فرض