Skip to main content

منتهى الأصول — Page 559

Contributors:

P.559
مع دليل الوارد مثلا موضوع دليل البراءة العقلية هو عدم البيان فإذا جاء بيان من قبل الشارع أو العقل سواء كان أمارة أو أصلا تنزيليا أو غير تنزيلي شرعيا أو عقليا لا يبقى موضوع لحكم العقل حقيقة وتكوينا لا بصرف التعبد فينتفي حكم العقل من البين ولا يبقى شي في البين حتى نقول بأنه معارض أوليس بمعارض . ( الأمر الخامس ) في أن الدليلين الذين بينهما عموم وخصوص مطلق هل يقع بينهما التعارض وتقديم الخاص علاج أو لا ؟ بل حالهما حال الحاكم والمحكوم لا تعارض بينهما ، لا شك في أنه في المخصص المنفصل ينعقد الظهور في العموم للعام فإذا كان مخالفا للخاص في السلب والايجاب فيقع التعارض بينهما في تلك القطعة التي محل اجتماعهما فأحدهما ينفي الحكم والاخر يثبت كما هو المفروض ولكن عند العرف لا تعارض بينهما بل يقدمون الخاص على العام ولا يتوقفون في ذلك لا كلام في هذا ( إنما الكلام ) في وجه الجمع عندهم وهو أنه هل وجهه حكومة أصالة الظهور في طرف الخاص عليها في طرف العام أو التوفيق العرفي من جهة أظهرية الخاص في تلك القطعة أو ورود دليل الخاص على العام أو تقديم الخاص على العام من جهة التخصص وهناك احتمال آخر قال به شيخنا الأعظم ( قده ) في بعض صور المسألة وهي الصورة التي يكون الخاص ظني السند وظني الدلالة بأن يقدم الأقوى ظهورا منهما فلو كان ظهور العام في العموم أقوى من ظهور الخاص يقدم العام على الخاص . وتوضيح المقام هو أن الخاص ( اما ) يكون قطعي السند والدلالة كالنص المتواتر أو المحفوف بالقرائن القطعية أو كان آية من القرآن نص الدلالة وإما أن يكون ظنيا بحسب السند والدلالة جميعا وهذا هو الغالب في موارد الاخبار الصادرة عن الأئمة المعصومين ( وإما ) أن يكون قطعيا
منتهى الأصول — Page 559 | حسن بن علي أصغر الموسوي البجنوردي