تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الأصول — صفحة 510

مساهمون:

ص٥١٠
وقد ظهر مما ذكرنا ان تمسك الكتابي بالاستصحاب لاثبات نبوة عيسى مثلا أو لبقاء نبوته إلى هذا الزمان لا وجه له لا لنفسه ولا لالزام المسلم ( أما أولا ) لعدم تصوير الشك لا له لأنه متيقن بنبوته ووجوب تبعيته في أحكامه وإلا ليس بنصراني وهو خلاف الفرض ولا للمسلم لأنه عالم بنبوته وأيضا عالم بنسخ دينه وأحكامه فلم يحصل لكل واحد من الكتابي والمسلم شك في بقاء نبوته حتى تصل النبوة إلى الاستصحاب ( وأما ثانيا ) فعلى فرض حصول الشك لهما أو لأحدهما يجب رفع الشك وتحصيل العلم والمعرفة ولا يجوز الاكتفاء بالاستصحاب بل يلزم المجاهدة والسعي في طلب المعرفة حتى يحصل له العلم والمعرفة فان معرفة الرسول بل الامام أيضا عند طائفة الامامية من أصول الدين الذي لا يكتفي فيه بالظن ولو كان من الظنون المعتبرة ويجب فيه تحصيل اليقين ( ان قلت ) ربما يعجز عن تحصيل اليقين فما ذا يصنع ( قلنا ) ان الطريق واضح لا خفأ فيه فمن سعى وجاهد في الطلب مجاهدة حقيقية وألقى العصبية وحب طريقة الاباء يهتدي ويهديه الله تعالى لكي لا يكون للناس على الله حجة بل له الحجة البالغة وإلى هذا يشير قوله تعالى ( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ) وعلى كل تقدير لو سلمنا حصول العجز لبعض ضعفاء العقول فأيضا لا مورد للاستصحاب لان المعرفة ليست من آثار بقاء النبوة حتى يثبت بالاستصحاب بل لا بد من التنزل إلى الظن من أي سبب حصل . التنبيه الحادي عشر فيما إذا ورد عام افرادي يتضمن أيضا العموم الازماني وخصص بعض الافراد وشك في خروج ذلك البعض في جميع الأزمنة أو في بعضها فهل يرجع في زمان الشك في الخروج إلى عموم العام أو إلى استصحاب حكم المخصص ( وذلك ) مثل أوفوا بالعقود فإنه لا شك في أنه له عموم افرادي لأن العقود جمع معرف باللام وهو من صبغ العموم