تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الأصول — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
أخرى ) كما أنه يجب تصديق العادل في الاحكام كذلك يجب تصديقه في الموضوعات لكن لا مطلقا بل إذا انضم إليه إخبار عادل آخر . و ( من القسم الثاني ) أي من الاشكالات التي لا تختص ب آية النبأ بل يورد على جميع أدلة حجية خبر العادل معارضة آيات الناهية عن العمل بغير العلم واتباع الظن لها ، وبعد تساقطها بالتعارض وعدم مرجح في البين تكون المرجع أصالة عدم الحجية . وفيه ( أولا ) ما تقدم من حكومة الأدلة الدالة على حجية الخبر الواحد على تلك الآيات بناء على أن مفادها تتميم الكشف ( وثانيا ) أنها أخص من تلك الآيات فتخصص بها على حسب قواعد العام والخاص فيصير مفاد الآيات الناهية - بعد تخصيصها بأدلة حجية خبر العدل - لا تعمل بكل ظن إلا الظن الحاصل من خبر العدل . ( ومنها ) انه لو كان خبر الواحد حجة لكان إجماع السيد ( ره ) على عدم حجية الخبر الواحد أيضا حجة لأنه من مصاديق الخبر الواحد فيلزم من حجية الخبر الواحد عدم حجيته وما يلزم من وجوده عدمه فهو محال . وفيه ( أولا ) من عدم شمول أدلة حجية خبر الواحد للخبر الحدسي لان عمدتها السيرة والأدلة اللفظية تقرير وإمضاء لتلك السير ، وقيام السيرة على قبول الخبر الحسي لا الحدسي ، نعم قد يقبلون الخبر الحدسي القريب من الحس وليس خبر السيد ( ره ) من القسم الحسي أو الحدس القريب من الحس لأنه ما رأي الإمام عليه السلام حتى يخبر عنه عن حس وليس هناك ما يوجب كون حدسه قريبا من الحس بل دعوى - الشيخ ( ره ) في عصره - الاجماع على الخلاف مما يؤيد أن إجماعه حدسي لا حسي . ( وثانيا ) معارض ادعائه الاجماع بدعوى الشيخ الاجماع على الخلاف فيتعارضان ويتساقطان ، فوجوده كالعدم ( وثالثا ) أن أدلة اعتبار الخبر الواحد لا يمكن ان تشمل