تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المقال في احوال الرجال — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥

وفي تعق : روى الكليني والشيخ في الصحيح عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أحدهما عليهما السلام : لا يجبر الرجل إلَّا ( 1 ) على نفقة الوالدين والولد . قلت لجميل : فالمرأة ؟ قال : قد روى أصحابنا وهو عنبسة بن مصعب وسورة بن كليب . إلى آخره ( 2 ) . ويروي ( 3 ) عنه ابن مسكان ( 4 ) . وفي الصحيح عن ( 5 ) صفوان ، عنه ( 6 ) ، وربّما روى عنه بواسطته ( 7 ) ، وبواسطة منصور بن حازم ( 8 ) . وقال الشيخ محمّد : في باب الأذان من التهذيب رواية منصور بن يونس ، عن عنبسة بن بجاد العابد ( 9 ) ، يريد احتمال الاتحاد بملاحظة ما ذكره كش عن منصور بن يونس ، عن عنبسة بن مصعب ، ثمّ قال : لكن كش يشكل الاعتماد عليه في الطرق ، مع احتمال رواية منصور عن الرجلين ، انتهى . وفي الروضة : عنه عن الصادق عليه السلام : إذا استقرّ أهل النار في

هامش
( 1 ) إلَّا ، لم ترد في نسخة « ش » .
( 2 ) الكافي 5 : 512 / 8 ، وفيه : عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال : لا يجبر . ، وفيه أيضا : قال قد روى عنبسة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا كساها . ، التهذيب 6 : 294 / 816 .
( 3 ) في نسخة « م » : وروى .
( 4 ) الكافي 3 : 338 / 9 والتهذيب 1 : 252 / 729 .
( 5 ) عن ، لم ترد في نسخة « م » .
( 6 ) التهذيب 2 : 353 / 1463 .
( 7 ) أي صفوان بواسطة ابن مسكان ، الكافي 4 : 469 / 2 .
( 8 ) الكافي 3 : 65 / 9 والتهذيب 1 : 149 / 426 .
( 9 ) المذكور في باب المواقيت من التهذيب 2 : 275 / 1093 رواية منصور بن يونس عن عنبسة العابد .