تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المقال في احوال الرجال — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١

وسيجئ عن كش في عبد الله بن الزبير الرسّان بطريقين ( 1 ) ، والطريق الآخر عن أحمد بن محمّد بن عيسى عنه ، وفيها شهادة على وثاقته . وفي كشف الغمّة روى هذه الحكاية عن أبي خالد الواسطي الكابلي ( 2 ) ، والأوّل أقوى وأظهر ، مع احتمال التعدّد . ولعلّ الذم على تقدير الصحّة كان في أوائل حاله ، مع قبوله ( 3 ) التوجيه أيضا ، فتدبّر . وفي الفقيه في باب الدين عن الحسن بن خنيس قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إنّ لعبد الرحمن بن سيابة دينا على رجل وقد مات فكلَّمناه أن يحلَّله فأبى ، قال : ويحه أما يعلم أنّ له بكلّ درهم عشرة ، وإن لم يحلَّله فإنّما له درهم بدرهم ( 4 ) ، فتأمّل . وفي صحيحة عبد الله بن سنان أنّه سأل ابن أبي ليلى عن حكم ما إذا أوصى بجزء ماله ( 5 ) ، فتأمّل ( 6 ) . أقول : في مشكا : ابن سيابة ، عنه أبان بن عثمان الأحمر ، والحسن ابن محبوب . ووقعت رواية موسى بن القاسم عنه ( 7 ) ، وهو غلط ، لأنّه إنّما يروي عن

هامش
( 1 ) أي سيجيء حديث الأمالي أحدهما عن الكشّي : 338 / 622 بسنده عن أحمد بن محمّد ابن عيسى عن ابن أبي عمير عنه ، والآخر عن الخلاصة : 237 / 7 نقلا عن الكشّي وفيه : أحمد بن محمّد بن عيسى عنه .
( 2 ) كشف الغمة : 2 / 130 ، ولفظ الكابلي لم ترد فيه ولا في التعليقة ، والظاهر أنّها زائدة .
( 3 ) في نسخة « ش » : قبول .
( 4 ) الفقيه 3 : 116 / 498 .
( 5 ) الكافي 7 : 39 / 1 .
( 6 ) تعليقة الوحيد البهبهاني : 191 .
( 7 ) التهذيب 5 : 110 / 356 . ويأتي التنبيه عليه .