مقدمة في تعريف المفهوم
قد عرف المفهوم بتعاريف ( 1 ) لا داعي لذكرها والنقض والابرام في أطرافها ، لكن لا بد من التنبيه على أمر : وهو أن المفهوم على بعض
الوجوه من مسلك المتأخرين - القائلين باستفادته من دلالة أداة الشرط ( 2 ) أو القضية الشرطية وضعا ( 3 ) أو إطلاقا ( 4 ) على العلية المنحصرة
- يكون من اللوازم البينة للمعنى الموضوع له أو المفهوم من القضية المنطوقة ، لان العلية المنحصرة وإن لم تكن بمفهومها الاسمي
مدلولا عليها في القضية ، ضرورة أن معاني الأداة حرفية ، لكن دلت أداة الشرط - على فرض إفادة المفهوم - على تعليق
هامش
( 1 ) راجع القوانين 1 : 167 / سطر 22 ، الفصول الغروية : 145 / سطر 19 ، مطارح الأنظار :
167 / سطر 14 .
( 2 ) هداية المسترشدين : 282 / سطر 6 - 8 ، مطارح الأنظار : 170 / سطر 35 - 36 .
( 3 ) الفصول الغروية : 148 / سطر 2 و 150 / سطر 17 .
( 4 ) فوائد الأصول 2 : 481 ، نهاية الأفكار 2 : 481 .