المقصد الأوَّل
أقسام المياه وأحكامها
وفيه فصولٌ :
الفصل الأوَّل
في انقسام الماء إلى مطلق ومضاف
ينقسم ما يستعمل فيه لفظ الماء إلى قسمين :
الأوَّل : ماءٌ مطلقٌ ، وهو ما يصحُّ استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف إليه
كالماء الَّذي يكون في البحر ، أو النهر ، أو البئر ، أو غير ذلك فإنَّه يصحُّ أن يقال
له ماءٌ ، وإضافته إلى البحر - مثلا - للتعيين ، لا لتصحيح الاستعمال .
الثاني : ماءٌ مضافٌ ، وهو ما لا يصحُّ استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف إليه
كماء الرمَّان وماء الورد ، فإنَّه لا يقال له ماءٌ إلاَّ مجازاً ، ولذا يصحُّ سلب الماء عنه .
الفصل الثاني
في الماء المطلق
الماء المطلق إمَّا لا مادَّة له ، أو له مادَّةٌ .
والأوَّل : إمَّا قليلٌ لا يبلغ مقداره الكرَّ ، أو كثير يبلغ مقداره الكرَّ ، والماء
القليل ينفعل كلُّه بملاقاة جانب منه لعين النجس ، إلاَّ إذا كان متدافعاً بقوَّة
منهاج الصالحين — صفحة 25
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٥