الإبل ، لزمه إكمال الثلث محررا ، والأقوى وجوب الثلث ( 1 ) . انتهى .
وقال في المسالك : اتفق الفقهاء على أن هذه الألفاظ الأربعة وهي الحارصة والدامية والباضعة والمتلاحمة موضوعة لثلاث معان لا غير وهي ما تقشر الجلد ، أو تدخل في اللحم يسيرا ، أو تدخل فيه كثيرا .
ثم اختلفوا في أنه أي الألفاظ المرادف ، فقيل : إن الدامية ترادف الحارصة ، فتكون الباضعة غير المتلاحمة ، فالباضعة هي التي تبضع اللحم بعد الجلد أي تقطعه ، وهي الداخلة في اللحم يسيرا وهي الدامية . وعلى القول الآخر فالمتلاحمة هي الداخلة فيه كثيرا بحيث لا تبدو الجلدة التي بين اللحم والعظم . وقيل : إن الدامية تغاير الحارصة فتكون الباضعة مرادفة للمتلاحمة ، ولا خلاف في مقادير ديات الثلاث ولا في انحصارها فيها ، فالنزاع في مجرد اللفظ ( 2 ) . انتهى .
وقال الجوهري : الباضعة الشجة التي تقطع الجلد وتشق اللحم وتدمى إلا أنه لا يسيل الدم ، فإن سأل فهي الدامية ( 3 ) .
وقال : المتلاحمة الشجة التي أخذت في اللحم ولم تبلغ السمحاق ( 4 ) .
وقال : السمحاق قشرة رقيقة فوق عظم الرأس وبها سميت الشجة إذا بلغت إليها سمحاقا ( 5 ) .
وقال : الوضح الضوء والبياض ( 6 ) .
هامش
( 1 ) شرح اللمعة 10 / 267 - 274 .
( 2 ) المسالك 2 / 505 .
( 3 ) صحاح اللغة 3 / 1186 .
( 4 ) صحاح اللغة 5 / 2027 .
( 5 ) صحاح اللغة 4 / 1495 .
( 6 ) صحاح اللغة 1 / 416 .