( الحديث الثاني والعشرون ) : ضعيف على المشهور .
وقال في التحرير : لا دية لجنين الدابة مقدر ، بل أرش ما نقص من أمها ، فتقوم حاملا وحائلا ويلزم الجاني بالتفاوت ، وفي رواية يلزم عشر قيمة الأم ، والمعتمد الأول ( 1 ) .
( الحديث الثالث والعشرون ) : ضعيف على المشهور .
( الحديث الرابع والعشرون ) : ضعيف على المشهور .
والمشهور بين الأصحاب أن دية جنين الذمي عشر دية أبيه ، وورد في هذا الخبر وخبر آخر عن مسمع أنها عشر دية أمه ، ولم يعمل بهما الأكثر ، وحملهما العلامة على ما إذا كانت أمه مسلمة .
ثم إنهم اختلفوا في دية الجنين مطلقا قبل ولوج الروح هل يتفاوت فيها الذكر والأنثى أم لا ؟ والمشهور العدم ، وفرق في المبسوط فأوجب في الذكر عشر ديته وفي الأنثى عشر ديتها ، فعلى هذا المذهب يمكن حملهما على الأنثى .
هامش
( 1 ) التحرير 2 / 278 .