قوله : يفرغ عن عرسه
على بناء الفاعل ، أي : يعزل الرجل المني ولا تريد المرأة ذلك فيعطيها عشرة دنانير . أو على بناء المفعول ، أي : تفعل المرأة أو أجنبي غيرها ما يصير سببا للعزل والرجل لا يريد ذلك .
وفي الفقيه في خبر ظريف " وهي لا تريد ذلك " ( 1 ) فيؤيد الأول .
وفي بعض نسخ الكتاب في الخبر المذكور " وهو لا يريد " فيؤيد الثاني .
وقال في القاموس : العرس بالكسر امرأة الرجل ورجلها ( 2 ) .
قوله : وجعل له في قصاص جراحته
كأنه تأكيد للسابق .
وقال الجوهري : المعقلة الدية ، وصار دم فلان معقلة على قومه إذا صاروا يدونه ، أي : غرما يؤدونه من أموالهم ( 3 ) .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 4 / 54 .
( 2 ) القاموس المحيط 2 / 230 .
( 3 ) صحاح اللغة 5 / 1770 .