والقول لابن إدريس ، ورجحه العلامة في المختلف وولده في الشرح .
( الحديث الرابع والأربعون ) : ضعيف .
( الحديث الخامس والأربعون ) : ضعيف .
قوله عليه السلام : ثلث دية الأذن
هو المشهور .
( الحديث السادس والأربعون ) : ضعيف .
ولم يذكر الأصحاب فيما رأينا حكم خرم الأنف صريحا ، وإنما ذكروا في خرم الأذن ثلث دية الأذن ، إلا يحيى بن سعيد في جامعه حيث قال : في خرم الأنف ثلث ديته . وقال ابن حمزة في الوسيلة : إن شق الأنف كان حكمه حكم الدامية والموضحة في الرأس .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 550
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٥٥٠