ولو قيل أنها تعود بعد مدة انتظرت ، فإن ذهبت وسقطت وجبت ديتها ، وإن عادت إلى الصحة فالحكومة ، وإن بقيت مضطربة فثلثا دية سقوطها ( 1 ) . انتهى .
وقال الجزري : فيه " كانوا يحبون أن يعلموا الصبي الصلاة إذا اثغر " الإثغار سقوط سن الصبي ونباتها ( 2 ) .
( الحديث الثاني والأربعون ) : موثق .
وعليه الفتوى .
( الحديث الثالث والأربعون ) : ضعيف .
وقال في الروضة : في الظفر إذا لم ينبت أو بنت أسود عشرة دنانير على المشهور ، والمستند رواية ضعيفة ، وفي صحيحة عبد الله بن سنان في الظفر خمسة دنانير ، وحملت على ما لو عاد أبيض جمعا وهو غريب . وفي المسألة قول آخر ، وهو وجوب عشرة دنانير متى قلع ولم يخرج ، ومتى خرج أسود فثلثا ديته ، وهو حسن ( 3 ) . انتهى .
هامش
( 1 ) التحرير 2 / 274 .
( 2 ) نهاية ابن الأثير 1 / 213 .
( 3 ) شرح اللمعة 10 / 230 - 231 .