المذكور والاقتتال لا يستلزم كون القاتل هو المجروح وبالعكس ، فينبغي أن يخص حكمها بواقعتها ، نعم يمكن الحكم بكون ذلك لوثا يثبت القتل بالقسامة من عمد أو خطأ وقتل وجرح ( 1 ) .
( الحديث السابع والأربعون ) : ضعيف على المشهور .
( الحديث الثامن والأربعون ) : مجهول .
قوله : زنت وشردت
شرودها نفارها وعدم إطاعتها للأقارب ، والمراد بربطها بالزوج تزويجها لتنكسر شهوتها ويمنعها الزوج عن الفاحشة .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 470 .