لكل منهما إقراران ، ففي السرقة أيضا لا بد من إقرارين ، ولعل هذا إلزام عليهم لما يعتقدونه من الاستحسانات ، مع أنه موافق للعلة الواقعية .
( الحديث الثاني والعشرون والمائة ) : ضعيف كالموثق .
وذهب الشيخ في النهاية وكتابي الأخبار إلى سقوط القطع عنه مع الرجوع بعد الإقرار وإن ثبت الغرم ، وفي موضع آخر منها يتخير الإمام بين العفو عنه وإقامة الحد عليه ، ووافقه عليه أبو الصلاح والعلامة في المختلف محتجا بهذه الرواية ، والأشهر أنه مع الإقرار مرتين لا ينفع رجوعه ، وظاهر هذا الخبر عدم الرجوع . ويكن حمله على ما إذا أقر مرة ولم يثبت بعد عنده عليه السلام ، بل هو الظاهر من الخبر .
( الحديث الثالث والعشرون والمائة ) : صحيح .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 252
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٥٢