ثوب داخل مطلقا . وأما الكم الظاهر ، فقيل : المراد به ما كان معقودا في خارجه ، لسهولة قطع السارق له ، فيسقط ما في داخله ولو في وقت آخر . وبالباطن ما كان معقودا من داخل كم الثوب [ الأعلى ] أو في الثوب الذي تحته مطلقا .
وقال الشيخ في الخلاف : المراد بالجيب الباطن ما كان فوقه قميص آخر ، وكذا الكم سواء شده في الكم من داخل أو من خارج . وفي المبسوط اختار في الكم عكس ما ذكرناه ، فنقل عن قوم أنه إن جعلها في جوف الكم وشدها من خارج فعليه القطع ، وإن جعلها من خارج وشدها من داخل فلا قطع ، قال :
وهو الذي يقتضيه مذهبنا .
والأخبار في ذلك مطلقة في اعتبار الثوب الأعلى والأسفل ، فيقطع في الثاني دون الأول ، وهو موافق للخلاف ، ومال إليه في المختلف وجعله المشهور ، وهو في الكم حسن .
أما في الجيب ، فلا ينحصر الباطن منه فيما كان فوقه ثوب آخر ، بل يصدق به وبما كان في باطن الثوب الأعلى كما قلناه ( 1 ) .
( الحديث الثالث والسبعون ) : حسن كالصحيح .
وقال في المسالك : للأصحاب في حكم سارق الكفن من القبر أقوال
هامش
( 1 ) شرح اللمعة 9 / 246 - 249 .