پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 225

پدیدآورندگان:

ص۲۲۵
( الحديث الثاني والستون ) : مجهول . ( الحديث الثالث والستون ) : مجهول . وقال في الشرائع : من سرق صغيرا ، فإن كان مملوكا قطع ، وإن كان حرا فباعه لم يقطع حدا ، وقيل : يقطع دفعا لفساده ( 1 ) . وقال في المسالك : ثبوت القطع بسرقة المملوك الصغير واضح ، ويشترط فيه شروطها التي من جملتها كونه محرزا وكون قيمته بقدر النصاب ، ولو كان كبيرا مميزا فلا قطع بسرقته . وأما الحر فاختلف في حكم سرقته ، فقيل : لا يقطع ، لأنه ليس بمال . وذهب الشيخ وجماعة إلى أنه يقطع لا من حيث سرقته للمال بل من
پاورقی
( 1 ) شرائع الاسلام 4 / 175 .