والأجيج تلهب النار .
وقال في الشرائع : لو أقر بحد ثم تاب كان الإمام مخيرا في إقامته ، رجما كان أو حدا ( 1 ) .
وقال في المسالك : قيده ابن إدريس بكون الحد رجما ، والمعتمد المشهور ( 2 ) .
( الحديث الثامن ) : مجهول .
ومحمول على بلوغ الغلام .
قوله : فدعا بالنطع
أي : فقتلهما عليه .
( الحديث التاسع ) : ضعيف .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 4 / 152 .
( 2 ) المسالك 2 / 426 .