استماع صوته محمولة على التقية ( 1 ) .
( الحديث الثاني ) : صحيح .
ولا خلاف في قبول شهادة المرأة الواحدة في ربع ميراث المستهل وربع الوصية ، وكذا امرأتين في النصف ، والثلاث في ثلاثة الأرباع . واختلف في ثبوت النصف بشهادة الرجل ، والمشهور الثبوت . وقيل : بثبوت الربع فيه . وقيل :
بعدم الثبوت أصلا .
( الحديث الثالث ) : صحيح .
( الحديث الرابع ) : موثق .
هامش
( 1 ) الدروس ص 257 .